أحمد الشرفي القاسمي

169

عدة الأكياس في شرح معاني الأساس

يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » وهذا وعيد على هذه المعصية والوعيد يوجب كون المعصية كبيرة . قال عليه السلام : « ولعل » توقف « من توقف من أئمتنا عليهم السلام » عن البراءة ممّن تقدمه عليه السلام بالإمامة « لعدم حصول العلم بأنهم علموا » استحقاقه عليه السلام الإمامة دونهم « أو جهلوا » ذلك فلما لم يحصل لهم أحد الأمرين توقفوا وذلك لا يكون إلّا فيمن لم يبحث عن حقيقة الأمر الواقع بعد قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينظر في كتب التواريخ ، وأما من نظر في ذلك وطالع كتب التواريخ فإنه يعلم قطعا أحد الأمرين « ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه عليه السلام بأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلّق بالحقوق العمد » . أي لو قيل : الأصل الجهل فيحملهم هذا المتوقف عليه ولا يتوقف في شأنهم بل يتولّاهم إبقاء لهم على هذا الأصل قيل له قد عارض هذا الأصل أصل آخر وهو : أن الأصل في أعمال المكلفين التي تتعلق بحقوق بعضهم على بعض العمد فوجب الوقف لتعارض الأصلين . « ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا » بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شيء « ثم ادّعى الخطاء » في قتله إيّاه ومباشرته له « أنّه لا يقبل قوله » في دعوى الخطاء « بالإجماع » لأنّ مباشرته إيّاه وهو ينظر تكذب دعواه الخطاء ، ومثلها مسألة الإمامة بل أولى لأنهم لم يقعدوا في دست الخلافة إلّا متعمدين غير ساهين ، ولأنّ أدلة الإمامة يجب ظهورها كما سبق ذكره . وأما من ادّعى على غيره أنه قتل أباه فقال : كان ذلك خطاء فهو إقرار منه بالقتل ، والقول قوله في أنه خطاء نص عليه المرتضى عليه السلام وذكره القاضي زيد والأستاذ والفقيه محمد بن سليمان والفقيه حسن لأن الأصل براءة الذمّة من القصاص . وقال أبو جعفر : الظاهر العمد لأن الظاهر في فعل كل عاقل العمد فهي مسألة غير ما أراده الإمام عليه السلام .